الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
124
فقه الحج
[ مسألة 31 ] جواز تبديل ثياب الاحرام مسألة 31 : قال في الجواهر : ( يجوز له أن يبدل ثياب احرامه للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي أو صحيحه : لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت : إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها فليغسلها « 1 » وفي خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً : سألته عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم وسألته يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها . « 2 » وقوله ايضاً في حسن معاوية : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللَّذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما « 3 » ويحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين . قال المصنف وغيره : فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى . « 4 » أقول : كأنّه الأقوى ما قوّاه لعدم ظهور مثل قوله يغسلها وقوله ( وكره ) في مثل مسألتنا في الوجوب والحرمة فمقتضى الأصل الجواز . نعم في تقريرات السيد الفقيه الگلپايگاني قدس سره الاستدلال على وجوب استدامته بلبس ما أحرم فيه وعدم جوار التبديل إلّا إذا أصابه شيء بصحيح محمد
--> ( 1 ) - الكافي : 4 / 343 ولفظه ( إذا أصابها شيء يغسلها قال : نعم وان احتلم فيها ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 70 ح 230 / 38 وفيه ( إن أصابها ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الاحرام وفيه ( نعم إذا ) . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 341 ح 2619 وقال : وقد رويت رخصة في بيعها . ( 4 ) - جواهر الكلام : 18 / 245 .